بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم.
[ مسألة ٤٥ ] : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة [١] وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا [٢].
[ مسألة ٤٦ ] : يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه [٣] ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه [٤]. فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
______________________________________________________
الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن. وتقدم وجهه واشكاله. فراجع.
[١] كما سبق في المسألة الواحدة والأربعين.
[٢] بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط. ولا يجوز له البناء على صحة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحة ، لأن أصل الصحة ـ سواء قلنا أنه من الامارات أم من الأصول ـ لا يثبت اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك. فالمقام نظير ما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فإن قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة.
[٣] فإن جواز تقليد الأعلم وان كان متيقناً لا يحتاج إلى التقليد ، لكن وجوبه وعدمه ، بحيث يجوز تقليد غير الأعلم مشكوك ، فلا بد فيه من التقليد.
[٤] هذا الاشكال غير ظاهر ، لإطلاق دليل التقليد الشامل للمسألة