[ مسألة ٤٧ ] : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد [١] وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات ـ مثلا ـ والآخر في البعض الآخر.
[ مسألة ٤٨ ] : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه. وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام [٢].
______________________________________________________
المذكورة وعموم بناء العقلاء عليه. وإلا أشكل تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت ـ الذي قد سبق منه قدسسره الجزم به (١) ـ مع أنه تقليد في حكم التقليد كمفروض المسألة. على أن وجوب تقليد الأعلم وعدمه ، كجواز البقاء على تقليد الميت ، من قبيل المسائل الفرعية ، لعدم وقوعها في طريق استنباط الاحكام لتكون من المسائل الأصولية.
[١] بل الأقوى ، لما عرفت آنفاً (٢) من وجوب تقليد الأعلم ولو مع التبعيض ، لعدم الفرق في بناء العقلاء عليه.
[٢] المستفاد من آية النفر الشريفة (٣) وجوب الاعلام حيث يترتب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلق الاعلام ، لاختصاص الإنذار بذلك ، فاذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلي أو قاطعاً بالخلاف ، أو متردداً على نحو يكون جهله عذراً ، وجب إعلامه ، لما يترتب عليه من إحداث الداعي العقلي ، وإذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه. وكذا لو انحصر الاعلام بطريق الخبر الذي لا يكون
__________________
(١) في المسألة : ١٥.
(٢) في المسألة : ١٢.
(٣) تقدم ذكرها في شرح المسألة الثامنة.