[ مسألة ٥٠ ] : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد ، أو عن الأعلم ، أن يحتاط في أعماله [١].
[ مسألة ٥١ ] : المأذون والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقات أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد [٢]. بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيما على القصر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر [٣].
______________________________________________________
من الإتمام في الفرض برجاء الواقع ، وإلا كان تشريعاً محرما ، فيلحقه حكمه من البطلان في بعض صوره ، حسبما حررناه في الأصول.
[١] لعدم الأمن من العقاب بدونه ، ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل ، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض ، وان لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحاً ، فلا بد من مراجعة كلماتهم.
[٢] لارتفاع الاذن بالموت ، وبطلان الوكالة به إجماعا.
[٣] أقول : المجتهد الجاعل للولاية ، [ تارة ] : يجعلها عن نفسه للولي ، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه. [ وأخرى ] : يجعلها عن الامام (ع) ، فتكون من شؤون ولاية الإمام (ع) وان كان الجاعل لها المجتهد ، بناء على أن له ولاية الجعل عنهم (ع). وما ذكره في المتن ، يتم في الثانية لا في الاولى. وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه ، كما يظهر مما عن الإيضاح من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين