[ مسألة ٥٧ ] : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه [١]
______________________________________________________
استحقاق الحبوة أن يدعي الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فاذا حكم له بها جاز له أخذها وان كان مذهب مقلده عدم جواز أخذها ، لأن حكم الحاكم مقدم في الحجية على الفتوى. فلاحظ.
[١] كما لعله المشهور ، وفي الجواهر : « لما هو المعلوم ، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك ، وانما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما ». وكأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع) : « فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله » (١).
لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ ، ففي الشرائع : « كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه ، وكذا لو حكم به ثمَّ تبين الخطأ ، فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه » ، ونحوها ما في القواعد والإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه ، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه في طريق الواقع وان احتمل موافقته للواقع. ولعله مقتضى إطلاق العبارة. وحملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير صحيح. واحتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل ، فإن الثاني خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم ووجوب تنفيذه ، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده ، وليس هو من حقوق المحكوم له ، كي يكون منوطا برضاه وعدمه. والأول مبني على
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث : ١.