[ مسألة ٥٩ ] : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا [١]. وكذا البينتان. وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع [٢]. وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع [٣]. وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة [٤].
______________________________________________________
[١] لأصالة التساقط في المتعارضين. لكن عرفت فيما سبق تقريب عموم أدلة الترجيح والتخيير للمقام. فلاحظ المسألة العشرين. هذا مع العلم بعدم العدول ، فلو احتمل وكان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر. وكذا الكلام فيما يأتي من صور التعارض.
[٢] لأن النقل طريق الى السماع ، فالعلم بالسماع يستوجب العلم بمخالفته للواقع. هذا مع وحدة التاريخ ، وأما مع اختلافه وعدم احتمال العدول ، فإنه وان كان التعارض ـ بدواً ـ حاصلا بينهما لكن العرف يقدم السماع على النقل. بل يمكن دعوى انصراف دليل الحجية عن مثله.
[٣] إذا لم تكن الرسالة بخط المجتهد كان الفرض راجعاً الى الفرض السابق ، لأن الكاتب للرسالة بمنزلة المخبر عن المجتهد ، ولو بواسطة حكاية الكاتب عن خط المجتهد الحاكي عن قوله. وأما إذا كانت الرسالة بخط المجتهد فيشكل الترجيح ، لأن الخط حاك عن الفتوى ، فيكون التعارض قائماً بين خطه وقوله ، وأصالة عدم الخطأ فيهما على حد واحد. نعم لو ثبت عند العقلاء ترجيح الأوثق منهما كان العمل عليه أيهما كان. وكذا في الفرض الآتي.
[٤] إن كانت الرسالة بخطه كان الفرض نظير تعارض السماع والنقل لأن الخط بمنزلة القول. وان كانت بغير حطه كان من قبيل تعارض النقلين فيجري عليه حكمه.