الثنائية ولا الثلاثية ، وذلك في أثناء السفر إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدة أخرى تبعد عنها حوالي (٨٦ كم) أو (٨١ كم) ، وحينئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن بلده ، ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط ، ترخيصا من الله تعالى ، وتيسيرا على المسافر ، ودفعا للحرج والمشقة عنه ، والسفر يبيح القصر سواء أكان المسافر آمنا أم خائفا ، وأما قوله تعالى : (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فهو كما يقول العلماء : قيد لبيان الواقع ، أي إنه تصوير للحالة الواقعية التي كان عليها المسلمون في الماضي ، في ظرف معركة من المعارك. وعلى المصلي أن يكون حذرا من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة.
وأما صلاة الخوف جماعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين ، طائفة تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدها ، مع حملها السلاح أثناء الصلاة للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرف ، وباغتوا المصلين ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة فتصلي مع الإمام الذي ينتظرها في أول الركعة الثانية في القيام ، فتصلي معه ركعة ، وينتظرها الإمام في التشهد الأخير حتى تصلي الركعة الثانية لها ، ثم يسلم الإمام مع هذه الطائفة التي يجب عليها أيضا التنبه والحذر وحمل السلاح إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو مرض ، فلا يحمل السلاح في أثناء الصلاة.
ثم نبه القرآن إلى ضرورة مداومة ذكر الله بالحمد والتكبير والدعاء بعد أداء صلاة الخوف ، لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداء ، ولتحقيق الانتصار الحاسم ، لأن الصلاة مفروضة على المسلمين في كل وقت وفي كل زمان ومكان بأوقات معلومة ، فلا تترك حتى في حالة الحرب وساعة الخوف.