يلاحظ عليه :
أنّ جعل المقام من قبيل المقتضي والمانع ، وتصوير الأحكام الأوّليّة مقتضيات للأحكام المترتبة عليها ، وجعل الضرر من قبيل المانع ، يحتاج إلى دليل فلو تمت قاعدة المقتضي والمانع ، فإنّما تتم في نظائر قتل الوالد ولده وكون المرابي ولداً أو زوجة ، فالقتل العمدي مقتض للقصاص ، كما أنّ الربا مقتض للحرمة ، غير أنّ كون القاتل والمرابي والداً أو زوجاً مانع عن تأثير الحكم وأمّا المقام فلم يحرز وجود المقتضي في الوضوء والعقد الضرريّين حتى يكون الضرر مانعاً عن تنجّز الوجوب في الوضوء ، أو لزوم الوفاء بالعقود في العقد الغبني.
٣ ـ تقدّم القاعدة لأخصيّتها من مجموع الأحكام :
نقل المحقّق النائيني (قدسسره) وجهاً آخر ، وهو أخصيّة دليل القاعدة من دليل مجموع الأحكام ، وإن كان بين دليلها ودليل كل حكم مستقلاً ، عموم من وجه إلّا أنّ ورود نفيه على أحكام الإسلام ، كورود نفي الحرج في الدين ، يقتضي ملاحظته مع مجموع الأحكام فيقدّم عليها لأخصيته. (١)
الظاهر عدم تماميته ، لأنّ كل دليل إنّما يلاحظ مع كل واحد من الأدلّة بنفسه لامع مجموع الأدلّة ، وعند ذلك تصبح النسبة بين القاعدة وكل واحد من الأدلّة عموماً وخصوصاً من وجه ، ولا ملزم لتقديم واحد معيّن مطلقاً.
نعم كون أحد الحكمين وارداً لبيان حكم العنوان الثانوي وجه مستقل لتقديمه على الآخر ـ وعليه ـ لا حاجة إلى التركيز على الأخصّية.
٤ ـ تقدم القاعدة رفعاً للّغوية :
قد نُقِل وجهاً آخر أيضاً وهو أنّ نسبة القاعدة إلى جميع الأدلّة نسبة واحدة ،
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للخوانساري ، ص ٢١٣.