التنبيه الخامس :
هل الرواية مشتملة على ما يخالف القواعد؟
إنّ النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقلع الشجرة ، وقال في رواية الحذاء : «ما أراك يا سمرة إلّا مضاراً ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه». وقال في رواية عبد الله بن بكير عن زرارة : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار». وقال في رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة : «إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال : ثمّ أمر بها فقلعت ورمى بها إليه».
ترى أنّ الأمر بالقلع معلل بالقاعدة في الرواية الثانية. وأمّا الأُولى والثالثة فالتعليل فيهما مفهوم من سياق الكلام لا من صريحه حيث وصف الرجل بأنّه مضار ثمّ أمر بالقلع ، فكأنّه وضع موضع التعليل. فما عن بعض الأكابر من الأساتذة (١) من اشتمال رواية واحدة على تعليل القلع بالقاعدة دون البقية ، فكأنّه ناظر إلى التعليل الصريح دون الأعم منه ومن غيره.
وعندئذ يقع الاشكال في صحة التعليل ، فانّ نفي الضرر يقتضي المنع عن الدخول بلا استئذان لا قلعها رأساً وإن شئت قلت : إنّ الحكم الضرري هو جواز الدخول بلا استئذان ، فيجب أن ينفى مع ابقاء الشجرة في الأرض فإنّه لم يكن ضررياً والشاهد عليه أنّ سمرة لو كان ملتزماً بالدخول مع الاستئذان ، لما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقلع.
وأُجيب عنه بوجوه :
الأوّل : ما أفاده المحقّق النائيني ، قال : إنّ القلع كان من باب قطع الفساد ،
__________________
(١) هو السيد المحقّق الدّاماد ـ قدسسره ـ.