وأمّا الثاني : فلو قلنا بتدارك كل ضرر لا يلزم أن يكون الطلاق بيد الزوجة لأنّ للمسألة صوراً كثيرة. لأنّه إمّا أن يكون الزوج حاضراً ، أو غائباً. وعلى الثاني إمّا أن يعلم حياة زوجها أو لا ، وعلى كلا التقديرين إمّا أن ينفق عليها ولي الزوج المفقود أو لا ، فأقصى ما يلزم جواز حل علقة الزوجية ، وإمّا كون طلاقها بيدها فلا ، بل يرجع في ذلك إلى القواعد فيقوم به ولي الزوج أو الحاكم الشرعي ولا مانع من القول به في بعض صور المسألة ، كما إذا كانت شابة واستلزم صبرها وقوعها في مشقة شديدة.
وأمّا الثالث : أعني ارتفاع علقة الزوجية والرقية بلا طلاق واعتاق ، فغير لازم لأنّ الضروريات تتقدّر بقدرها. وأقصى ما يستفاد من القاعدة هو رفع الضرر عن الزوجة والعبد الواقع تحت الشدة ، وأمّا فراقهما بلا سبب فلا يدل عليه دليل ، لأنّ رفع الضرر غير متوقّف على رفع العلقة بلا سبب ، فلا وجه لمخالفة النصوص الواردة في أنّ حل العلقة يحتاج إلى الطلاق والاعتاق.
محاولات للتعميم :
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدسسره) وغيره حاولوا إثبات تعميم القاعدة بوجوه :
١ ـ انّ عدم ضمان ما أتلفه على الحرّ من المنافع ، يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته ، وحرمة التعرّض له ، وجواز دفعه ، والكل أحكام ضرريّة.
يلاحظ عليه :
أنّه لو لم يكن «عدم ضمان ما أتلفه الحر من المنافع» حكماً ضررياً على وفق القاعدة ، لما كانت هذه الأحكام المتفرّعة عليه ضررية. فانّ حرمة المطالبة والمقاصة والتعرض إنّما تعد ضررية لو كان ما أتلفه على الحر من المنافع مضموناً ، وأمّا مع عدمه فلا يعد ما يترتب عليه من حرمة المطالبة مخالفاً للقاعدة.