الفصل الأوّل :
في توضيح الأقوال في المسألة
القول الأوّل : وهو المشهور :
الذي يتتبّع أقوال الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين يجد بوضوح أنّ المشهور بينهم هو القول بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً بحيث لم يعثر على مخالف له فيما مضى ، ولهذا لا يبعد أن يقال بوجود إجماع العلماء على حكم المسألة كما صرّح صاحب الرياض ـ على ما سيأتي ـ وإليك قائمة من فطاحل الفقهاء والأُصوليين وبعض عباراتهم حول المسألة :
١ ـ مؤلّف كتاب فقه الرضا (عليهالسلام):
قال : «... إنّ الله تعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل حرام ...» (١).
__________________
(١) الينابيع الفقهية : ١ / ٥ (فقه الرضا (عليهالسلام)) فقد حقّق شيخنا ـ مدّ ظلّه ـ أنّ فقه الرضا إمّا رسالة والد الصدوق إليه ، أو رسالة التكليف للشلمغاني ، فلاحظ كلامه في «المواهب في تحرير أحكام المكاسب» ، ص ١٩ و ٢٠.