الفصل الثاني :
في أدلّة حرمة الاضرار بالنفس
قد عرفت أنّ محلّ النزاع وهو مطلق الاضرار بالنّفس أعمّ من اتلاف النفس أو قطع الأعضاء أو إفساد قوّة من القوى أو حاسّة من الحواس أو تعريض الإنسان نفسه إلى الأمراض وانحراف المزاج ، فحان حين سرد أدلّة القول المختار وهو المشهور ، فنقول :
إنّ الأدلّة الأربعة من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل تدلّ على القول المشهور أو تؤيّده على الأقل.
الاستدلال بالكتاب :
يمكن الاستدلال بلفيف من الآيات غير انّ المهم هو ما يلي وإن كانت دلالة البعض غير تامّة :
ما دلّ على جواز أكل الحرام عند الاضطرار :
هناك آيات تدلّ على جواز أو وجوب أكل الميتة والدم ونحوهما عند الاضطرار نأتي بواحدة منها ونشير إلى مواضع ما لم نذكرها قال سبحانه :