يستفاد من هذه الكريمة أنّ عمل السوء وظلم الإنسان نفسه أمران محرّمان والاستغفار دليل عليه ، فلو قلنا بأنّ المراد من السوء التعدّي على الغير وبالظلم التعدّي على النفس (١) يكون دليلاً على حرمة الاضرار بالنّفس لأنّه من مصاديق التعدّي عليها.
الاستدلال بالسنّة :
تدلّ على المقصود طوائف من الأحاديث وهي متضافرة إن لم نقل بتواترها المعنوي أو الإجمالي ، فلا حاجة إلى الفحص عن أسنادها ، مضافاً إلى صحّة بعضها وعمل المشهور من أصحابنا على وفقها إن لم نقل بحصول الإجماع على مضمونها.
وإليك تلك الطوائف :
الطائفة الأُولى :
أدلّة قاعدة نفي الضرر مثل الحديث المشهور «لا ضرر ولا ضرار» أو مع قيد «في الإسلام». وتقريب الاستدلال به يتمّ بوجهين :
أ: بناءً على أنّ المقصود من «لا» هو النّهي فالمعنى أنّ ايراد الضرر والضرار حرام ومنهي عنه ، وهذا مطلق يشمل الاضرار بالغير وبالنفس.
ب : بناءً على أنّ المقصود من «لا» هو النفي ، أي نفي الحكم الضرري (٢) وعلى أنّ «الاباحة» حكم شرعي فإذا استلزم الضّرر يكون حكماً ضرريّاً ، فينتفي هذا الحكم ويثبت المقابل وهو الحرمة للقطع بانتفاء الثلاثة الأُخر : الكراهة والوجوب والاستحباب.
__________________
(١) تفسير الميزان : ٥ / ٧٤.
(٢) الاستدلال بالوجه الثاني ثمّ على مختار الشيخ الأنصاري من أنّ المنفي ، هو الحكم الضرري لا على مختار شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ كما مرّ في الرسالة.