وثانياً : أنّ قوله : بأنّ الفقرة الثانية «لا ضرار» لا تدلّ إلّا على تحريم الاضرار بالغير ، مبنيّ على أنّ الضرار من باب المفاعلة وانّ هيئة المفاعلة ، وضعت لقيام الفعل بالاثنين وقد مرّ الكلام فيه وأنّه غير ثابت ، ولأجل ذلك قال بعضهم بأنّ الضرار بمعنى الضّرر أيضاً وأتى به تأكيداً له ، لأنّه مصدر للفعل المجرّد كالقيام.
وبناءً على هذا المبنى الأخير تكون الفقرة الثانية كالأُولى ، وعليه فكما تشمل حرمة الاضرار بالغير تشمل حرمة الاضرار بالنّفس أيضاً.
الطائفة الثانية : في مورد الافطار لأجل المرض :
وهي ما تدلّ على وجوب الافطار بالنسبة إلى المريض الذي يتضرّر من الصوم ، منها :
١ ـ قال الصدوق : «وقال (عليهالسلام) : كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب». (١)
٢ ـ روى الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : «كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصّوم». (٢)
٣ ـ عن فقه الرضا (عليهالسلام) : «لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء». (٣)
هذه الأحاديث تدلّ على حرمة تحمّل الضرر بالنسبة إلى المريض وعلى الأقل تشعر بذلك.
__________________
(١) الوسائل : ٧ / ١٥٦ ح ١٣٢٦٥.
(٢) المصدر : ١٥٨ ح ١٣٢٧٣.
(٣) مستدرك الوسائل : ج ٧ ، كتاب الصوم ، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١٠.