الطائفة الرابعة : ما يرتبط بالأطعمة والأشربة :
وهي مجموعة روايات كثيرة ، نقتطف عدّة منها :
١ ـ ما روي عن مفضّل بن عمر أنّه قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أخبرني جعلني الله فداك ، لم حرّم الله الخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير؟ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم ولا زهداً فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم ... ـ ثمّ قال : ـ أمّا الميتة فانّه لا يدمنها (لم ينل منها ـ خل) أحد إلّا ضعف بدنه (ونحل جسمه) وذهبت قوّته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة ...» (١).
٢ ـ مثل هذا الحديث ما رواه الأمالي بسند معتبر عن محمّد بن عذافر عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر (٢) (عليهالسلام) الخ. وتقريب الاستدلال به على المقصود كما يلي :
إنّ الإمام (عليهالسلام) في هذا الحديث أعطى ضابطة كلّية للسّائل وهي : أنّ كلّ ما كان مضرّاً للعباد ، منهيّ عنه ومحرّم عليهم ، وأنّ الميتة والخمر والدم ولحم الخنزير لم تكن محرّمة إلّا لأنّها مصاديق لتلك الكبرى. فالمتفاهم العرفي من الحديث هو : أنّ تناول المضرّ أيّاً كان تمام الموضوع للحرمة ، فالحرمة تدور مدار الضرر وإن كانت في لسان النصوص تتعلّق بالمصاديق كالميتة وغيرها.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٦ ، باب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١ ، وأيضاً : الفروع : ٢ / ١٥٠ والفقيه : ٢ / ١١١ والأمالي : ٣٩٥ والعلل : ١٦٥ والمحاسن : ٣٣٤ ، وتفسير العياشي : ١ / ١٩١ والتهذيب : ٢ / ٣٧٠.
(٢) نفس المصادر الآنفة.