يقارب العشرين قضاءً.
١٩ ـ وقال أحمد بن حنبل أيضاً : حدّثنا عبد الله : حدّثني أبي : حدثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا إضرار ، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع». (١)
٢٠ ـ ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أن «لا ضرر ولا ضرار». (٢)
٢١ ـ ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار». (٣)
هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعلّ هناك ما لم نقف عليه.
القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط :
٢٢ ـ روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، وقضى انّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه [ثمانية خ ل] دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس. (٤)
المراد أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه ، فلو نحر يتضرر المشتري ، ولأجل
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢١٣ ط : دار الفكر بيروت.
(٢ ـ ٣) سنن ابن ماجة ٢ / ٥٧ ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، وسنن أبي داود ٣ / ٣١٥ في أبواب القضاء.
(٤) الوسائل ج ١٣ ، ب ٢٢ ، من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.