ذلك ليس للشريك الإصرار على النحر ليأخذ الرأس والجلد ، بل يباع ويكون للشريك الخمس ، والحديث يعطي قاعدة في مورد الشركة وأنّه ليس للطرف الآخر الإصرار على اعمال الحق إذا استلزم الإضرار بالغير ، بل يجب أن يكون النيل به على وجه غير مضر بالآخر.
القسم الرابع : ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير :
والتحريم المستفاد من روايات هذا القسم على نوعين :
الف : التحريم المباشر.
ب : التحريم غير المباشر.
الف ـ التحريم المباشر :
ونعني به ما عبّر عنه بصيغة النهي أو بمادته أو بما فيه توعّد وتهديد أو تصريح بالحرمة أو أنّه من الكبائر. وهذا ما يستفاد من الأحاديث التالية :
٢٣ ـ روي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) قال : «وجاء في الحديث : إنّ الضرار في الوصية من الكبائر». (١)
٢٤ ـ روى الصدوق ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إلّا أن يطلق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك». (٢)
٢٥ ـ روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن
__________________
(١) مجمع البيان ج ٢ ، ص ١٨.
(٢) الوسائل ج ١٥ ، ٣٤ ، من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١.