٧٠ ـ روى الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر (عليهالسلام) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصّوم؟ قال : «كلّ شيء من المرض أضرّ به الصّوم فهو يسعه ترك الصّوم». (١)
٧١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا إثم» ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (٢)
ففي هذا الحديث نهي عن الاضرار بالجار بجملة خبريّة ، ودلالتها على التحريم أبلغ من الجملة الانشائيّة كما جاء في علم الأُصول ، وشبّه هذا التحريم بتحريم الاضرار بالنّفس وجعل هذا المشبّه به أمراً مفروغاً عنه.
٧٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه (ذلك ـ علل) من رغبة منه فيما حرّم عليهم (أُحِلَّ لَهُمْ ...) ولا زهد فيما أحلّ لهم (حرم عليهم ...) ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، وحرّم عليهم ثمّ أباحه للمضطر ، وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ص ١٥٨ ، كتاب الصوم ، الحديث ١٣٢٧٣.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ باب ١٢ من أبواب احياء الموات ح ٢ ، أيضاً : الفروع ج ٥ ص ٢٩٢ ح ١ (باب الضرار) ؛ والتهذيب ج ٧ ص ١٤٦ ، ح ٣٥.