التنبيه الأوّل :
في اختصاص القاعدة
بنفي الأحكام الالزامية أو عمومها لغيرها
هل النفي يختص بنفي تشريع الحكم الالزامي من الوجوب والحرمة أو يعم نفي مطلق الأحكام التي تكون مبدأً للضرر وإن كانت ترخيصاً وإباحة؟
ذهب إلى الأوّل صاحب مصباح الأُصول قائلاً باختصاص النفي بجعل حكم الزامي من الوجوب والحرمة ، فانّه الذي يكون العبد ملزماً في امتثاله. فعلى تقدير كونه ضررياً ، كان وقوع العبد في الضرر مستنداً إلى الشارع بجعله الحكم الضرري ، وأمّا الترخيص في شيء يكون موجباً للضرر على نفس المكلّف أو غيره فلا يكون مشمولاً لدليل نفي الضرر لأنّ الترخيص في شيء غير ملزم بشيء ، حتّى يعد الترخيص ضررياً فيكون الضرر مستنداً إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع. (١)
ثمّ استظهر أنّ نفي الضرر كنفي الحرج المستفاد من أدلّة نفي الحرج. فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الالزامي الموجب لوقوع المكلّف في الحرج دون الترخيص ، وهكذا في المقام بلا فرق.
يلاحظ عليه :
أنّ ما ذكره إنّما يتم في الأحكام غير الإلزاميّة إذا كانت مبدأً لإضرار المكلّف على نفسه ، كما إذا أراد أن يصوم ندباً أو يحجّ استحباباً مع اضرارهما ، فلا يصحّ أن يتمسّك بالقاعدة في نفي الترخيص فيهما لأنّه لا يعدّ مصدراً للضرر ، بل يستند
__________________
(١) مصباح الأُصول ، ج ٢ / ٥٣٣.