المسألة السادسة : العدول من تقليد مجتهد إلى آخر :
إذا عدل من الميّت إلى الحيّ ، فهل له العدول منه إلى الميّت أو لا؟
قال السيّد الطباطبائيّ (قدسسره) في العروة الوثقى بعدم الجواز مطلقاً ولم يفصّل (١).
ولعلّه لأجل عدم المجوّز للرّجوع إلى الميّت بعنوان البقاء على التقليد ، وذلك لأنّ التقليد عنده هو الالتزام وقد زال بالرّجوع إلى الحيّ ، فليس له تقليده حتّى يقال بالبقاء عليه.
يلاحظ عليه : بما ذكرناه مراراً من أنّ عنوان التقليد مطلقاً ليس موضوعاً لحكم شرعيّ فليس صدق عنوان البقاء متوقّفاً على تحقيق معنى التقليد ومفهومه ، حتى يقال بزوال التقليد بعد العدول. فلا أساس حتى يبنى عليه فاللازم ملاحظة الأدلّة في المقام فنقول :
إنّ البحث فيما إذا كان مسوّغ البقاء موجوداً وهو كونه متعلّماً لفتاواه وذاكراً لها ، وإلّا فلا مسوّغ للبقاء ، والرّجوع إليه بعد العدول من قبيل الرّجوع إلى الميّت ابتداءً وهو واضح جدّاً ، لا حاجة للبحث عنه وعليه تكون الصور ثلاثة :
الأُولى : إمّا أن يكون الحيّ أعلم من الميت.
الثانية : إمّا أن يكون الميّت أعلم من الحيّ.
الثالثة : إمّا أن يكونا متساويين.
__________________
(١) قال (رضي الله عنه) في المسألة ١٠ : «إذا عدل عن الميت إلى الحيّ ، لا يجوز له العود إلى الميّت».