فلا شبهة في قصور الأدلة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات في الدم ، فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع عقلائيّ في هذا العصر.
الثاني : أن يكون الحكم مكتنفاً بخصوصية زمانيّة ومكانيّة يدرك العقل السليم باختصاصه بها ، وارتفاعه مع ارتفاعها ، وهذا أيضاً لا يعني إلّا تغيّر الحكم بتغيّر موضوعه المحدّد له شرعاً ، فقد تضافرت النّصوص على حليّة الفيء والأنفال للشّيعة في عصر الغيبة ، ومن الأنفال : الآجام وأراضي الموات ، فإبقاءُ هذا الحكم بنحو الإطلاق في هذه الأعصار يوجب الهرج والمرج ، ويوجد اختلافاً طبقيّاً هائلاً لامتلاك بعض الناس كل شيء وحرمان أكثرهم عن كلّ شيء ، إذ لبعضهم قدرة هائلة يقتدر معها على تحجير الأراضي الشاسعة الكبيرة الواسعة ، واستباحة الآجام والثروات العامّة بقطع الأشجار وتصديرها ، وهو ممّا لا يرضى به الشارع أوّلاً وإفضائه إلى الفوضى في المجتمع ثانياً.
فعند ذلك تفرض الظّروف الزّمانية والمكانيّة على إجراء ذلك الحكم بشكل خاصّ جامع يتكفّل إجراء أصل الحكم أي حليّة الأنفال للشيعة أوّلاً وحفظ النّظام وبسط العدل والقسط بين النّاس ثانياً ، بتقسيم الثروات العامّة عن طريق دولة إسلامية مقتدرة تتحفّظ على جميع الشّئون فيستفيد الغنيّ والفقير والمتمكّن وغيره من الأنفال بالسويّة.
الثالث : إنّ الأواني والألبسة والمنسوجات كانت في الأزمنة السّابقة قيميّة لعدم انطباق تعريف المثليّ عليها ، غير أنّ الجهاز الصّناعي اليوم في ذلك المجال ، جعل الكلّ مثليّاً والمعامل لا تزال تنتج كميّة هائلة من الأواني والمنسوجات لا يختلف واحد عن الآخر قدر شعرة ، فأصبحت هذه القيميّات بفضل التقدّم الصّناعيّ مثليّات.
الرّابع : ما يباع بالوزن والكيل قد يباع بالعدد في مكان آخر وكذلك العكس ،