خمراً ـ شيء من البول أو غيره ، أو لاقى نجساً ، لم يطهر بالانقلاب [١].
( مسألة ١ ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر. وكذا إذا صار خمراً [٢] ثمَّ انقلب خلاً.
( مسألة ٢ ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر ، وبقي على حرمته [٣].
( مسألة ٣ ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [٤] ،
______________________________________________________
[١] لاستصحاب النجاسة ، ولا دليل على الطهارة ، لاختصاص النصوص بالخمر.
[٢] لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك ، فالعمل على الاستصحاب.
[٣] لإطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم لقوله (ع) فيه : « إذا ذهب سكره فلا بأس ». ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) : « أما الخمر فكل مسكر من الشراب » (١).كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (ع) : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » : أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر ، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلاً لا غير ، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها ، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب. ولو لا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.
[٤] كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.