فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
( مسألة ٤ ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل ، واستهلكت فيه ، لم يطهر ، وتنجس الخل [١].
______________________________________________________
[١] بذلك طفحت عبارات جماعة من الأصحاب ، وعن الشيخ في النهاية : « إذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلاً ». ويظهر من الحلي أن فيه رواية ، فإنه قال في مقام الإنكار على الشيخ : « الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها ، لأنها مخالفة للأدلة ، مضادة للإجماع ، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار نجساً ، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجماع .. ». وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر ، لأن اسم الإشارة راجع إلى نفس الخمر الواقع في الخل ، ومع الاستهلاك لا موضوع كي يصح أن يقال : صار خلا ولم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاك ، وأن علامة صيرورته خلاً صيرورة الخمر الخارجة عن الخل الباقية بعد صب مقدار منها في الخلإ خلا ، بل في كشف اللثام الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا ، وإنما الخلاف في أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب وعدمه ، والجماعة ينكرون ذلك ، والشيخ يعتقده ، وما ذكره في الكشف غير ظاهر ، فلاحظ عبارة الشرائع والتحرير وغيرهما.
وكيف كان فان كان مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهراً ، لما ذكره في السرائر من نجاسة الخل الملقى فيه الخمر ، من دون دليل على الطهارة ، وإن كان مراده صورة الانقلاب فكذلك ، لعدم