( مسألة ٥ ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجسات به [١] وتطهر بها.
( مسألة ٦ ) : إذا تنجس العصير بالخمر ، ثمَّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً ، لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها هي النجاسة الخمرية [٢]. بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فان الانقلاب الى الخمر لا يزيلها ، ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
______________________________________________________
حتى تسري نجاسته إلى الطاهر ، فلا مانع من البناء على الطهارة ، كما ذكر في المتن. وهذا التفصيل هو الموافق للمذاق العرفي. ويحتمل بعيداً أن يكون مراد المصنف (ره) الانقلاب قبل الاستهلاك ، ولو في زمان بعد الوقوع ـ كما هو أحد محتملي كلام الشيخ المتقدم ـ فيتوجه عليه حينئذ ما عرفت ، من أن النصوص إنما دلت على طهارة الخمر بالانقلاب ، وليس فيها تعرض لطهارة ما عولجت به ، وإنما استفيدت الطهارة من الإطلاق المقامي ، وهو سكوت النصوص عن بيان نجاسته ، وهو يختص بما يُعد من توابع الخمر خارجا ، ولا يشمل ما نحن فيه ، مما كانت الخمر من توابعه. فلاحظ.
[١] وكذا النجاسات عدا الخمر لجريان الاستصحاب معه بلا مانع ، وخروج الخمر بالدليل الحاكم على الاستصحاب.
[٢] يعني فيمتنع التضاعف والتأكد فيها. وكأنه يشير بذلك إلى مناقشة شيخنا الأعظم (ره) حيث قال في المقام : « إلا أن يقال : لا مانع من قيام