وتقدير الثلث والثلاثين إما بالوزن ، أو بالكيل ، أو بالمساحة [١].
______________________________________________________
[١] لصدق ذهاب الثلاثين في الجميع ، والتخصيص بواحد منها خلاف الإطلاق. وفيه : أن الكيل والمساحة يرجع أحدهما إلى الآخر ، إذ كلاهما تقدير بحسب الكم ، أما الوزن فإنه يباينهما ، إذ هو تقدير بحسب الثقل ، وهو أجنبي عن الكم. وعليه فذهاب الثلاثين بحسب الكم يتقدم دائماً على ذهابهما بحسب الثقل ، لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة ، وبذهابها يزداد العصير غلظاً وثخانة ، فيكون ثلثه بحسب الكم قريباً من نصفه بحسب الثقل ، ومع هذا التقدم لا معنى للاعتبار بهما معاً ، أو بأحدهما على التخيير ، بل النصوص إما أن تحمل على الأول ، أو على الثاني ، وحيث لا معين يرجع إلى الأصل ، المقتضي للاعتبار بالثاني لا غير.
وربما يستفاد الاعتبار به من رواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمَّ يترك حتى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » (١). وفيه : أن الدانق من الشيء كناية عن السدس ، ولا يراد منه الوزن ، كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصب عليه عشرين رطلا ماء ، ثمَّ طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال (ع) : ما طبخ على الثلث فهو حلال » (٢). وفيه : أن الوزن إنما ذكر في كلام السائل ، ولم يفهم من الثلث المذكور
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.