إلا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله ، [١] وإن لم يكن عادلا [٢] ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين.
( مسألة ١ ) : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
______________________________________________________
[١] للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية (١) المتقدم في نجاسة العصير العنبي ، وقريب منه غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « لا يُصدق إلا أن يكون مسلماً عارفاً » (٢). وفي حديث عمار المروي في الوسائل : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً » (٣) ، ورواه في الحدائق وغيرها : « إن كان مسلماً عارفاً مأموناً فلا بأس أن يشرب ». ولو بني على رفع اليد عن اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح عمار بن عمار ، فلا موجب لرفع اليد عن اعتبار الإسلام والأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان ، فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع ، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.
[٢] كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.