فيما يعتبر فيه التعدد.
( مسألة ٣ ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [١]. وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٢] ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.
( مسألة ٤ ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين [٣] ، وأما من بول الرضيع
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل.
[٢] لإطلاق أدلة التطهير. ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة. وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار (١) الآمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.
[٣] على المشهور بين المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود. وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع) : اغسله مرتين » (٢) ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور (٣). وحسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٢