( مسألة ٥ ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى [١] ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
( مسألة ٦ ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه [٢]. كما إنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبني على عدمه.
( مسألة ٧ ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم [٣].
( مسألة ٨ ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار [٤] أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
______________________________________________________
منزل على ذلك ، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلك ، فان ذهاب الثلاثين المأخوذ موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلاثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان ، لا مطلقاً ، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان. فتأمل جيداً.
[١] كما تقدم في مبحث النجاسات.
[٢] للاستصحاب فيه وفيما بعده.
[٣] لاستصحاب حصر ميتة ، أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته.
[٤] إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر