( مسألة ٩ ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى [١] ، فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً [٢].
( مسألة ١٠ ) : السيلان ـ وهو عصير التمر ، أو ما يخرج
______________________________________________________
قبل صيرورته خلاً ، كالتمر ، والعنب ، وقطع الطين ، والحصى ، وسائر ما يختلط بالتمر والعنب من الأجسام ، وإن لم تكن متعارفة حتى مثل قطع الخيار ، والباذنجان ، والأجزاء الصغار ، والدود ، والحشيش ، وغير ذلك بالحكم بطهارة الثانية بالتبعية ، وعدم طهارة ما نحن فيه ، صعب جداً ، مخالف للمرتكزات العرفية.
[١] فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالي ، فيلحقه حكمه. هذا إذا صدق عليه عرفاً العصير ، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان.
[٢] فان الانقلاب الى الخل كما يطهّر الخمر يطهر العصير الغالي ، للإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، وفي منظومة الطباطبائي (ره) :
والخمر والعصير
إن تخللا |
|
فباتفاق طهرا وحُللا |
ونحوهما كلام غيرهما. وقد يستفاد من قوله (ع) في صحيح معاوية : « خمر لا تشربه » (١) ، بناءً على روايتها كذلك ، وإفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل. لكن تقدم الإشكال في الأول في مبحث نجاسة العصير. ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شيء بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذي المنزلة على وجود المنزل ، لا آثار عدم ذي المنزلة على عدم المنزل. فتأمل. وربما يستدل عليه أيضاً بالأولوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.