منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ، كنفس التمر [١].
« السابع » : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له [٢] ، كالبق والقمل [٣] ،
______________________________________________________
[١] الذي تقدم أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان.
[٢] فقد استظهر في المستند نفي الخلاف في مطهريته ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه والاشكال ، وفي الحدائق : « لا خلاف فيه ولا إشكال » ، وعن غيرها صريح الإجماع عليه والسيرة. لكن موافقة ذلك للقاعدة تتوقف على كون الانتقال موجباً لتعدد الموضوع عرفا ، بنحو يمنع من جريان الاستصحاب ، ومن التمسك بعموم نجاسة المنتقل منه ، فإنه إذا تمَّ ذلك يكون المرجع إما قاعدة الطهارة ، أو دليل طهارة المنتقل اليه أما لو لم يكن موجباً لذلك فالمرجع يكون عموم دليل نجاسة المنتقل منه. ولو فرض معارضته بدليل طهارة المنتقل إليه يكون المرجع استصحاب النجاسة. نعم لو لم يكن عموم لدليل نجاسة المنتقل منه وكان عموم لدليل طهارة المنتقل إليه كان التعارض حينئذ بين استصحاب النجاسة وعموم الطهارة ، والثاني مقدم على الأول قطعاً. ومنه يظهر أن الحكم بالطهارة يدور مدار أحد الأمرين مما ذكرنا ومن السيرة.
[٣] لا ينبغي التأمل في ثبوت السيرة فيهما. وقد ورد في الأخبار الكثيرة نفي البأس بدم البق والبراغيث ودم ما لم يذك ، يعني : دم السمك (١). كما لا ينبغي التأمل في كون الانتقال فيهما بنحو يمنع من التمسك بعموم دليل نجاسة دم الإنسان أو غيره ، كما يمنع من الاستصحاب
__________________
(١) راجع باب : ٢٣ من أبواب النجاسات