وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان [١].
( مسألة ١ ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق [٢].
« الثامن » : الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر [٣] ، ورطوباته المتصلة به [٤] من بصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
______________________________________________________
أيضاً. ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب ـ في الجملة ـ ما بعده.
[١] فإنه لا سيرة على طهارته ، ولا مانع من استصحاب نجاسته ، ولا من التمسك بعموم دليلها.
[٢] لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه ، وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، كما اعترف به جماعة ، بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه ، وفي المستند دعوى الضرورة ، وفي الجواهر دعواها في الجملة.
[٤] لصدق إضافتها إلى المسلم ، كما في الجواهر وغيرها. وفيه : أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة ، لو كان منشأ الإضافة التكون فيه ، وهو غير حاصل في الفرض. أو لحديث الجب (١). وفيه : أنه
__________________
(١) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص ٤٠ التعرض لسنده.