منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى [١]. نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً [٢].
( مسألة ١ ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي [٣] ،
______________________________________________________
يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام ، وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستنداً إلى ذلك ، بل هو مستند إلى استعداد ذاته ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سقوط الزكاة عن الكافر. أو لعدم معهودية أمر من أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شيء منها غالباً. لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة. إلا أن يكون المراد معهودية العدم.
[١] علله في الجواهر وغيرها بالسيرة ، وبعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالباً.
[٢] للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله. لكن الإنصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية ، أو في دعوى السيرة ، فإن تمَّ تمَّ فيهما ، وإن أمكن منعه منع كذلك. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه. نعم الحكم في الأول أظهر.
[٣] أما الأول فإنه المتيقن من معقد الإجماع والضرورة. وأما الثاني فلم يعرف فيه خلاف ، بل حكي عليه الاتفاق. وأما إطلاق مثل صحيح ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد. فقال (ع) : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه ، فلا توبة له