لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [١]. ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ،
______________________________________________________
بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه » (١) ، وما عدا الثالث منها مذكور في صحيح ابن مسلم المتقدم. ومن الغريب ما عن ابن الجنيد (ره) من قبول توبة المرتد الفطري حتى بالإضافة إلى الأحكام المذكورة ، فإنه خلاف صريح النصوص. لكنه غير مستغرب من مثله ، فكم له من أمثاله.
[١] يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضاً ، وإن كان ينتقل إلى الورثة ، وتضمن النصوص انتقال ماله الى ورثته لا يدل على عدم ملكه. اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك ، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية ، كما هو مذكور في محله ( فان قلت ) : لما لم يكن دليل خاص يتعرض لإثبات القابلية كان مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها ، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها ( قلت ) : الإطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها ، واستصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال : القابلية لم تؤخذ موضوعاً لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة الى ما ملكه سابقاً على الارتداد ، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقاً. فتأمل. بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة ، لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب حد المرتد حديث : ٣.