( مسألة ٤ ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل [١] ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره.
« التاسع » : التبعية. وهي في موارد :
( أحدها ) : تبعية فضلات الكافر ببدنه ، كما مر [٢].
______________________________________________________
عمد الصبي خطأ (١) ، فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام. فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد.
نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده ، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق ، للخبر : « ان الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة ، واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه » (٢). لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي ، وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم (٣). مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي ، وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه ، كما لا يخفى ، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الإسلام على إسلامه.
[١] للأصل. وقوله (ع) : « فقد وجب قتله » ظاهر في وجوبه على غيره ، لا على عامة المكلفين حتى نفسه ، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.
[٢] ومر وجهه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب القصاص ، وباب : ١١ من أبواب العاقلة.
(٢) الخلاف مسألة ، ٢٠ من كتاب اللقطة.
(٣) راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب مقدمات الحدود.