( مسألة ١ ) : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين ، على الوجه الأول من الوجهين [١] ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس [٢].
( مسألة ٢ ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق [٣].
______________________________________________________
نجاسة البول فراجع. وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. والكلام في جسد الحيوان بعينه الكلام في نجاسة البواطن ، فان مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقاً ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة. فراجع وتأمل.
[١] لجريان استصحاب النجاسة.
[٢] فيرجع فيه إلى أصل الطهارة.
[٣] يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي (١) لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضاً مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه ، أو بغسله (٢) ، فان مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية ، فلإطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث ، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر ، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف والمقعدة (٣) ، والتعدي إلى المقام غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٢ ، ١٣.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات.