( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجَلال ، فإنه مطهر لبوله وروثه [١]. والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان [٢].
والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل [٣].
______________________________________________________
ظاهر. ذكر ذلك شيخنا الأعظم (ره). والمرتكزات العرفية تقتضي ما ذكره المصنف (ره) وإلحاق مطبق الشفتين والجفنين بالفم والعين. يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين والفم ، فإنه يكون بلا فتح لهما.
[١] لخروجه عن حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص والفتوى ، فيلحقه حكمه من طهارة بوله وروثه.
[٢] على المشهور. لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (ع) : « في شاة شربت بولا ثمَّ ذُبحت. فقال (ع) : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت العذرة ، ما لم تكن جلالة ، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاءها » (١). فان الظاهر من العذرة غائط الإنسان لا أقل من الانصراف إليه. وعن الحلبي إلحاق سائر النجاسات بها. ولا وجه له ظاهراً ، فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة ، وفي تعيين المدة التي يحصل بها الجلل إشكال ، لعدم تعرض النصوص لذلك ، كما اعترف به غير واحد. فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة ، وعن آخر من تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده ، وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه. غير واضح. فالمرجع مع الشك استصحاب الحل.
[٣] لتبدل الحكم بتبدل موضوعه ، للإجماع الذي عرفته على كون
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.