( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف [١].
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر [٢] ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها.
( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه ، على الأقوى [٣].
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة. لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة. وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا [٤].
______________________________________________________
[١] كما تقدم في نجاسة الدم.
[٢] فإنه ظاهر الأمر بالنزح.
[٣] استفادة ذلك من عموم مشروعية التيمم وبدليته (١) يتوقف على أحد أمرين : إما كون البدلية بلحاظ الحدث والخبث ، ويكون عدم مطهرية التراب من الخبث في سائر المقامات لأدلة خاصة أوجبت الخروج عن عموم البدلية وبقي المقام داخلاً فيه. وإما كون الخبث في المقام من أحكام الحدث أو من لوازمه ، لا يمكن ارتفاع الحدث وبقاؤه. لكن ثبوت كلا الأمرين محل نظر وتأمل. وأما استفادة ذلك من نص بدلية التيمم في خصوص المقام ـ كما سيأتي في المجدور ـ فغير بعيدة. وسيأتي إن شاء الله بعض ما يتعلق بالمقام.
[٤] وإلا فيكفي في الطهارة الظاهرية قاعدتها ، وأما الطهارة الواقعية
__________________
(١) يمكن استفادة العموم المذكور من أحاديث باب : ٧ ، ٢٣ من أبواب التيمم ومن غيرها.