( السابع عشر ) : زوال التغيير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان. وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر [١] هو الماء الموجود في المادة.
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة [٢] لبدنه ،
______________________________________________________
فتابعة لوجود موضوعها واقعاً ، وهو مشكوك ، كما سيشير إليه في المتن.
[١] يعني : المقتضي للتطهير. وأما زوال التغير فهو من قبيل عدم المانع.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه بعض شراح منظومة الطباطبائي. كذا في الجواهر. نعم ظاهر محكي المفاتيح المنع ، كما أن ظاهر محكي كلام الأردبيلي والمدارك التردد فيه. ويستدل للأول بالإجماع المتقدم المحكي صريحاً ، بل ظاهراً ، كما في طهارة شيخنا الأعظم بل ظاهر المحكي عن تمهيد القواعد أنه إجماع. وبظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة. وبالسيرة القطعية المستمرة على ترتيب آثار الطهارة. وبلزوم الحرج لو لا ذلك. وبفحوى ما دل على حجية إخبار ذي اليد ، من النصوص المتقدمة في المياه (١). لكن العمدة هو السيرة ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يُعتمد عليه ، بل في المستند دعوى الشهرة على النجاسة حتى تعلم الإزالة ، ودعواه الإجماع القطعي على الطهارة بعد ذلك يريد بها الإجماع العلمي ، وهو السيرة. فلاحظ. ولا دليل على حجية ظهور حال المسلم. ولزوم الحرج كلية ممنوع. مع أنه لو سلم فقد عرفت أن مقتضاه جواز الارتكاب تكليفاً ، لا البناء على الطهارة وضعاً ، وترتيب آثارها مطلقاً. اللهم إلا أن يكون المراد لزوم الحرج المؤدي إلى الهرج والمرج في عصر المعصومين (ع) ، فانتفاؤه دليل على الطهارة قطعاً. ولا بأس به حينئذ
__________________
(١) في المسألة : ٦ من ذيل فصل ماء البئر ، ج : ١.