( الأول ) : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً [١] اجتهاداً أو تقليداً.
( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ،
______________________________________________________
عليه. وفي طهارة شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة ، فيتوقف غالباً على العلم بها ، وعلى تلبسه بمشروط بالطهارة. والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في الحكم. أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على تمام ما ذكر في المتن ، إذ لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال. وأما الإجماع فمعقد المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان ، ومعقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن ، وقريب منه ما عن تمهيد القواعد. وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموماً أو خصوصاً تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه. ولكن الظاهر ثبوتها عموماً ، كما في المنظومة وغيرها ، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد. ويعرف ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه بهم.
[١] الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات. كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه ، وإن لم تُشترط