ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، وإلا فالواقع على حاله [١]. وكذا المطهر السابق ـ وهو الاستبراء ـ بخلاف سائر الأمور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
( مسألة ١ ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [٢] ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل [٣] كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق [٤] ، ولا غليان الدم في المرق [٥] ، ولا خبز العجين النجس [٦] ،
______________________________________________________
والعمى بالغيبة في الجواهر ، إلا أنه أطلق ، ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم الظهور.
[١] إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.
[٢] وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.
[٣] لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير ، فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد ، والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه : أنه مخالف للإجماع بل الضرورة من الدين ، ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.
[٤] وإن نسب إلى السيد (ره) القول به. لرواية غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (١). إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.
[٥] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.
[٦] كما تقدم في الاستحالة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.