ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار [١] ، ولا دبغ جلد الميتة [٢]. وإن قال بكل قائل.
( مسألة ٢ ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى [٣].
______________________________________________________
[١] كما تقدم في مطهرية الماء. لكن المصنف (ره) هناك لم يستبعد الطهارة. فراجع.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية ، ونهاية الأحكام ، والذكرى : الإجماع عليه ، وعن غيرها الإجماع عليه من غير ابن الجنيد ، فأفتى بالطهارة بالدبغ ، لأن المقتضي للتنجيس هو اتصال الرطوبات به ، فاذا زالت بالدبغ كان طاهراً. ويشهد له خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء ، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع) : نعم. وقال (ع) : يدبغ وينتفع به ، ولا يصلى فيه » (١). إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به. والحديث مهجور مخالف لما عرفت من الإجماعات ، وفي محكي التذكرة : « الحديث ممنوع ، لما تواتر عن أهل البيت (ع) من منع ذلك » ، ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرهما. وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في مبحث نجاسة الميتة. فراجع.
[٣] لكون المفروض حصول الطهارة لها بالتذكية ، بناءً على قبولها لها ـ كما سيأتي ـ فلا مانع من جواز الاستعمال. مع أنه مقتضى الأصل. وإطلاق موثق سماعة : « سألته عن جلود السباع يُنتفع بها؟ قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦