نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ [١].
( مسألة ٣ ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [٢] ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
( مسألة ٤ ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات
______________________________________________________
إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » (١). وموثقه الآخر : « عن جلود السباع. فقال عليهالسلام : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه » (٢) ونحوه غيره. وعن الشيخ والسيد وغيرهما المنع من استعماله قبل الدبغ ، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر ، سواء أكان ذلك منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ ، أم على وجوب الدبغ تعبداً ، لوضوح كون كل منهما خلاف الأصل ، وخلاف إطلاق ما عرفت.
[١] كما في الشرائع وغيرها. وليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلاف. وما عن بعض الكتب عن الرضا (ع) : « دباغة الجلد طهارته » (١) بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره ـ من نجاسة الجلد مطلقاً ـ وامتناع حمله على جلد الميتة ، كما هو مذهب ابن الجنيد ـ كما تقدم ـ فيتعين حمله على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح ، بل الأوفق بالقواعد الطرح.
[٢] كما عرفت في مبحث نجاسة الميتة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
(٣) كتاب فقه الرضا (ع) ، في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبل باب العتق والتدبير. لكن العبارة هكذا : ( وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به. وكذلك الجلد ، فان دباغته طهارته ).