التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [١] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
( مسألة ٥ ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [٢] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها [٣] ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة [٤].
______________________________________________________
[١] قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام. فراجع.
[٢] للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل » (١). وحسن محمد بن مسلم : « عن أبوال الدواب والبغال والحمير. فقال (ع) : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » (٢) ، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه (٣) كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول.
[٣] لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال (ع) : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » (٤).
[٤] لرواية خالد القلانسي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى الذمي فيصافحني. قال (ع) : امسحها بالتراب وبالحائط. قلت :
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢ ، ١٤.
(٤) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب النجاسات حديث : ٢.