فصل
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها [١] ما لم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت أمور : « الأول » : العلم الوجداني « الثاني » :
شهادة العدلين بالتطهير [٢] ، أو بسبب الطهارة [٣] ، وإن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا « الثالث » : اخبار ذي اليد [٤] وإن لم يكن عادلا « الرابع » : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق [٥] « الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته [٦].
______________________________________________________
الوجوب هو الإجماع المدعي ، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. والله سبحانه أعلم.
فصل
[١] للاستصحاب.
[٢] لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.
[٣] وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية ، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.
[٤] لما تقدم ، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه.
[٥] وقد سبق الكلام فيه. فراجع.
[٦] للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يداً عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن ، بل لعل