« السادس » : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملاً لفعله على الصحة. « السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل [١].
( مسألة ١ ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [٢] ، ويحكم ببقاء النجاسة. وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ، تقدم البينة [٣].
______________________________________________________
ذلك من الضروريات. كذا في الجواهر. وقال أيضاً : « إن تتبع الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصارين (١) ، والجزارين (٢) والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها (٣) ، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة » (٤). لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد الطريق السادس غالباً.
[١] لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبإ عن إثبات حجيته وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها. فراجع.
[٢] لأصالة التساقط المحررة في محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخر ، فيكون مقدما عليه ، ويجب العمل به.
[٣] لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار
__________________
(١) الوافي ، كتاب الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ٢١. والتهذيب باب المكاسب حديث : ٢٦٣ وتقدم في نجاسة الكافر ج ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الذبائح حديث : ١. لكن بعنوان سوق المسلمين.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ١ لكن دلالته محل إشكال.
(٤) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.