( مسألة ٢ ) : إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ، أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب [١] ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما.
______________________________________________________
الدالة على حجية خبر ذي اليد. فتأمل جيداً.
[٤] لعموم دليل حجيته ، ، الشامل لكل واحد منهما. والعلم الإجمالي غير مانع عنه ، لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر والذيل ـ كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ـ بتقريب : أن اليقين الإجمالي يوجب تطبيق قوله (ع) في ذيل الدليل : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال ، وهو يناقض تطبيق صدره ، وهو قوله (ع) : « لا تنقض اليقين بالشك » بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الإيجاب الجزئي للسلب الكلي. إذ التناقض انما يلزم لو كان مفاد الذيل حكماً شرعياً ، وهو ممتنع ، لامتناع حجية اليقين شرعاً ، بل هو حكم عقلي ، والحكم العقلي في الفرض يمنع من جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال ، لعدم اجتماع أركانه فيه ، ولا يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين ، لاجتماع أركانه فيهما معاً. نعم إذا كان للمعلوم بالإجمال أثر عملي لزومي امتنع جريان الاستصحاب في واحد من الأطراف ، وكذلك بقية الأصول ، كما تقدمت الإشارة إليه في أحكام النجاسات. لكن فرض المسألة ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر والذيل ، وأن ذلك مانع من شمول الدليل للطرفين فذلك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور ، ولا يطرد في غيره مما لم يشتمل على الذيل المذكور ، وبعض أدلة الاستصحاب خال عنه ، وإجمال