لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت [١]،
( مسألة ٣ ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [٢] ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ، بنى على انها طارئة [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين [٤] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط.
( مسألة ٥ ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [٥] ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
______________________________________________________
ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية.
[١] للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.
[٢] لقاعدة الصحة ، الجارية بعد الفراغ.
[٣] لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.
[٤] لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً ، ويمكن إحراز عدمها بالأصل ، كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه ، إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في التطهير من الحدث.
[٥] إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت