إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها [١]. وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة [٢]. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه [٣] ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر.
( مسألة ٢ ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب ، أو القرع [٤] ، أو الخزف غير المطلي بالقير
______________________________________________________
[١] فإنها أمارة على التذكية ، كما سبق.
[٢] لأصالة عدم حجيته.
[٣] يعني : بلحاظ الأصل الجاري في حكمه ـ أعني قاعدة الطهارة ـ لا الجاري في نفسه ، إذ لا أصل يقتضي عدم كونه مأخوذاً من جزء الحيوان.
[٤] على المشهور شهرة عظيمة. لإطلاق جملة من النصوص ، كموثق عمار عن الصادق (ع) : « عن الدِّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ (١) أو زيتون؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه خمر قال (ع) : تغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟
__________________
(١) ما يؤتدم به. منه مد ظله العالي.