ويحرم بيعها ، وشراؤها [١] ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرّم ، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
( مسألة ٤ ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا [٢] ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم [٣] ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً.
______________________________________________________
[١] هذا مبني على حرمة الاقتناء مطلقاً ، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك في المتن.
[٢] لصدق الإناء ولو ببعض اللحاظات ، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمهالله بقوله :
« فان كساها كلها
فلا تحل |
|
فإنما الكاسي
إناء مستقل » |
فتأمل.
[٣] كما هو المشهور ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، إلا ما يحكى عن الخلاف ، حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة ، التي صرَّح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك ». لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » (١). وصحيح معاوية بن وهب : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال (ع) : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها » (٢) ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.