______________________________________________________
وفي الميت : « في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » (١) ، وفي المسكر : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » (٢) ، وفي القدر التي وقع فيها المسكر : « واللحم اغسله » (٣) .. إلى غير ذلك ، مما ورد في المذكورات وغيرها. والمناقشة في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.
نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق ، أو ليس في الأدلة تعرض للتطهير منها ، وإنما تعرضت لنجاستها ، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الإجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل ، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات. لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة ، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء ، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف ـ كما عن السرائر ـ « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما .. » (٤) ، بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر ـ بالفتح ـ كما هو الظاهر ، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل. واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. ( ودعوى ) : كونه مسوقا لمجرد الإيجاب الجزئي ، توطئة لقوله (ص) : « لا ينجسه شيء » ، وكأنه قيل : لما كان مطهرا كان لا ينجسه شيء ، ولأجل اختصاص الثاني بالكثير
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق ملحق حديث : ٩