عليه اسم أحدهما. بل وكذا ما كان مركباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
( مسألة ٨ ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما [١] ،
______________________________________________________
من الأدلة أن موضوع الحكم القدر المشترك بين الذهب والفضة. لكنهما معاً محل تأمل. ( ودعوى ) : أن الحكم على كل من الفردين لا بد أن يكون لوجود الجامع بينهما ، فيكون هو موضوع الحكم ( فيها ) : أنه لو سُلم ذلك ، فمن المحتمل اعتبار الخلوص في موضوع الحكم ، وهو غير حاصل في الممتزج منهما. ومثله الكلام في المركب منهما. نعم يمكن أن يلحقه حكم المفضض في الكراهة ، وفي حرمة وضع الفم على موضع الفضة.
[١] وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، بل في اللوامع : الظاهر وفاقهم عليه ». وهو الذي يقتضيه الأصل. وعمومات الحل. وخصوص جملة من النصوص مما ورد في ذات الفضول درع النبي (ص) وأنها كان لها حلق من فضة ثلاث أو أربع (١) ، وفي ذي الفقار سيفه (ص) أنه كان حلقه من فضة (٢). ورواية ابن جعفر (ع) : « عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال (ع) : نعم. إنما كره ما يشرب فيه » (٣). ومصحح منصور : « عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال (ع) : إذا كان في جلد ، أو فضة ، أو قصبة حديد » (٤). وفي مصحح ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧.
(٢) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣ ، ٨.
(٣) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.